الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

374

النهاية ونكتها

أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد . ويستحب أن يغتسل الإنسان يوم العيدين بعد طلوع الفجر ، ويتطيب ، ويلبس أطهر ثيابه . وصلاة العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ، ويتوجه إن شاء ، ثمَّ يقرأ « الحمد » وسورة « الأعلى » ، ثمَّ يكبر خمس تكبيرات ، يقنت بين كل تكبيرتين منها بالدعاء المعروف ( 1 ) في ذلك ، وإن قنت بغيره ، كان أيضا جائزا ، ثمَّ يكبر السابعة ، ويركع بها ، فإذا قام إلى الثانية ، قام بغير تكبير ، ثمَّ يقرأ « الحمد » ويقرأ بعدها « والشمس وضحيها » ، ثمَّ يكبر أربع تكبيرات ، يقنت بين كل تكبيرتين فيها [ 1 ] ، ثمَّ يكبر الخامسة ، ويركع بها . فإذا فرغ من الصلاة ، قام الإمام ، فخطب بالناس . ولا يجوز الخطبة إلا بعد الصلاة . ومن حضر الصلاة ، وصلاها ، كان مخيرا في سماع الخطبة وفي الرجوع إلى منزله . وليقم الإمام حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين . ولا ينقل المنبر من موضعه . ويستحب أن يكبر الإنسان ليلة الفطر بعد صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة وصلاة العيد ، يقول : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا » ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 26 من أبواب صلاة العيد ، ص 131 . ( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 ، 3 ، 4 ، ص 124 مع تفاوت . والمستدرك ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 ، 6 ، ص 7 - 136 . ج 6 ، الباب 16 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 ، 6 ، ص 7 - 136 . [ 1 ] في م : « منها » بدل « فيها » .